الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

89

كفاية الأصول ( فارسى )

عصيانا للنهى السابق ، و إطاعة للامر اللاحق فعلا ، و مبغوضا و محبوبا كذلك بعنوان واحد ، و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز ، فضلا عن القائل بالامتناع . كما لا يجدى فى رفع هذه الغائلة ، كون النهى مطلقا و على كل حال ، و كون الامر مشروطا بالدخول ، ضرورة منافاة حرمة شىء كذلك ، مع وجوبه فى بعض الاحوال . و أما القول بكونه مأمورا به و منهيا عنه ، ففيه - مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع